تحت عين الرقيب

وَمَنْ يَتهَيّبُ صُعودَ الجِبالِ ..... يَعِشْ أبَدَ الدهْرِ بَيْنَ الحُفَرِ

الدكتور موسى البسيط
رئيس قسم الدعوة – كلية الدعوة وأصول الدين – جامعة القدس
الحمد لله الذي هدانا إلى صراطه المستقيم, ووضع لنا المنهاج القويم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين, وعلى آله وصحبه أجمعين, وبعد,

فإن الإسلام دين شامل متكامل, لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا جعل فيها السبيل واضحاً بيِّناً, فأنزل الكتاب تبياناً لكل شيء, وقال: ] مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ [ [1]

ولقد كرم الله الإنسان وفضله, وشرع له ما يُصلح معاشه ومعاده, فحرص بذلك على تحقيق السعادة له في روحه وبدنه.
وإن من مزايا الشريعة الإسلامية, مسايرتها للمستجدات ومرونتها, وصلاحيتها للتطبيق في مختلف البيئات والظروف, وما من مسألة مستجدة إلا وفي الإسلام حُكْمُها, وباب الاجتهاد مفتوح على مصراعيه لتحقيق ذلك.

ومن المسائل المطروحة في ضوء التطور العلمي الهائل في مجال الطب مسألة (موت الرحمة) أو (تيسير الموت), ومسألة (موت الدماغ), و(استعمال أجهزة الإنعاش) للمحافظة على نوع من الحياة في جسم الإنسان, هي مسائل لابد فيها من حكم واضح جلي لما ينبني عليها من أحكام أخرى مثل حكم استقطاع أعضاء بشرية للحاجة إلى زرعها فيمن هو بأمَسّ الحاجة إليها.

وقد رأيت أن أشارك في بيان الحكم الشرعي معزَّزاً بالأدلة لما يسمى: -بموت الرحمة-, معرّجاً على ما يسمى بموت الدماغ.
ورأيت أن أبدأ بذكر مزايا الشريعة الغراء، ثم حُكم التداول فيها, مبيناًً أنواع الحياة ومستوياتها, وماهية الموت وحقيقته, وصولاً إلى بيان الحكم في المسائل المطروحة.

واللهَ أسأل أن يوفق إلى ما يحقق الخير والنفع

مبادئ في الشريعة الغراء:

إن المحافظة على حياة الناس وسلامة أبدانهم, من المقاصد الكلية الضرورية في الشريعة الإسلامية, ويقتضي ذلك, اتخاذ كافة الوسائل والتدابير الممكنة للعلا ج و التداوي وحفظ حياة الإنسان, إذن, الوسائل وأصناف العلاج والتداوي, كل ذلك مشروع في سبيل الوصول إلى المقاصد الضرورية الكلية, فللوسائل حكم المقاصد الشريعة[2], ثم إن أحكام الإسلام مبنية على قواعد تُيسِّر وتُسِّهل, وتدعو إلى كل ما من شأنه أن يدفع المشقة ويزيل الحرج لقوله تعالى: ]يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر [ [3] . ولقول الرسول r " يسّروا ولا تعسّروا وبشّروا ولا تنفّروا "[4].

وحين يصل الأمر إلى حد الضرورة والاضطرار, يتسع الأمر فيباح المحظور, فـ " الضرورات تبيح المحظورات", "والضرورة تقدر بقدرها","وإذا ضاق الأمر اتسع", وكلها قواعد فقهية.

حكم التداوي:

لقد أمر رسول الله r بالتداوي والأخذ بأسباب الشفاء فقال:" تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داءاً إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم "[5] . وقد أجمع العلماء على جواز التداوي, وذهب بعضهم إلى القول بأن التداوي أفضل, لعموم قول النبيr :" تداووا.... ", ولأن النبي r كان يديم التطبب في صحته ومرضه.[6]

ولا ينافي التداوي التوكل -كما يعتقد البعض- لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله, والتطبب ملازم للتوكل والرسول r يقول " اعقل, وتوكل ".[7]

والحق أن التداوي تعتريه الأحكام الخمسة, فهو تارة يكون واجباً, وأخرى يكون مندوباً, وقد يكون مكروهاً, وقد يكون حراماً, وذلك بالنظر إلى خطورة المرض ونجاعة العلاج.[8]

يقول الإمام ابن تيمية:" التحقيق أن من التداوي ما هو محرم, ومنه ما هو مكروه, ومنه ما هو مباح, ومنه ما هو مستحب, ومنه ما هو واجب: وهو ما يُعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره, ليس التداوي بضرورة بخلاف أكل الميتة[9] ," وقال أيضاً:" أما التداوي فلا يجب عند أكثر العلماء "[10].

ويمكن تقسيم الأمراض إلى قسمين:

- ما يغلب على الظن أنها تَذْهَب بالنفس, أو بمنفعة عضو من الأعضاء.
- أمراض هي دون ذلك.

وكذلك ضروب العلاج:

منها ما يُقطع بحصول ثمرته, ومنها علاج مظنون بحصول ثمرته, ومنها علاج موهوم بحصول ثمرته. وعليه فيكون للتداوي حكم الوجوب في حالة المرض الشديد, الذي يذهب بالنفس, أو بمنفعة العضو, والعلاج يكون مقطوع بحصول الفائدة منه, وإذا علم المريض يقيناً بحصول الشفاء, وجزم له الأطباء بذلك, فإن إقدامه على المداواة يعتبر واجباً, ويأثم بتركه, وهو محل اتفاق العلماء.[11]
كما يجب التداوي من المرض المعدي إذا توفر الدواء, وكذلك يجب التداوي من الأمراض غير المعدية متى كان لها دواء أو علاج ناجع, وليس للمريض أن يرفض التداوي, لأن هلاكه متحقق بهذا المرض, ولا يتوقف العلاج في هذه الحالة على إذن المريض أو وليه, إذن يجب التداوي في الحالات التالية:

- الأمراض المعدية لأن المرض سيتعدى إلى الآخرين, والرسول r يقول " لا ضرر ولا ضرار "[12].

- الأمراض المخوفة التي قد تؤدي الى التهلكة, ومنها الحوادث الخطيرة, والامتناع عن التداوي محرم، لقوله تعالى: ]وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة [ [13]

- إذا كان المرض غير معدٍ ولا مخوف, ولكن يؤدي إلى الإعاقة الدائمة, والدواء متوفر, ويغلب على الظن نجاعة العلاج.

- مرض غير معدٍ ولا مخوف, ولا يسبب إعاقة, ولكن يطول إذا لم يتداوَ, ويَشُقُّ على أهل المريض تمريضه, والتداوي ممكن ومتوفر[14].

"وإذا ظن المريض بحصول الشفاء بالدواء, فاتفق العلماء على التداوي واستحبابه, أما إذا كان الحصول على ثمرة الدواء موهوماً فترك الدواء أفضل, لكن إذا كان يحصل من التداوي ضرر أشد من النفع المرجو, فإنه يحرم في هذه الحالة تعاطي الدواء, لأن درئ المفاسد أولى من جلب المصالح "[15]. وعلى ذلك فمن الممكن القول, إن المريض بالخيار في التداوي أو عدمه في بعض الحالات الخاصة, فقد يكون عدم التداوي أفضل بالنسبة للمريض وأهله, عندما يكون مشكوكاً في فائدته, أو يغلب على الظن عدم جدواها, بينما يترجّح ضرره، مثل حالات السرطان المستشري في البدن , فإن التداوي بصنوف العلاج لا يؤدي في الغالب إلى الشفاء, بل وربما أدى إلى زيادة ألم المريض ومعاناة أهله.[16]

الحياة الإنسانية ومستوياتها:

ولعل من الضروري التعرض إلى مستويات الحياة وأنواعها من حيث استمرارها وأنواعها, ليسهل الوصول إلى إصدار حكم شرعي في انتهاء الحياة أو بقائها, إذ أن الحكم على الشيء فرع من تصوره, فللحياة الإنسانية مستويات وهي:

أولاً: حياة الجسد الكاملة, وهي الحياة الكاملة المعروفة التي تعمل فيها أجهزة الجسد كلها في تناسق, مع وجود الوعي والإدراك.
ثانياً: الحياة النباتية المستمرة, وتكون عندما يتلف قشر المخ بشكل دائم, فتتلف مراكز الوعي كلها إلا أن جذع الدماغ يبقى سليماً, ومع أن المريض في هذه الحياة يدخل في غيبوبة عميقة, إلا أنه يستطيع أن يتنفس وحده. وقد يبقى المصاب في هذه الحالة عدة أشهر بل سنوات قبل مفارقة الحياة.

ثالثاً: حياة الأعضاء بعد أن يتلف جذع الدماغ, ويبقى المصاب تحت أجهزة الإنعاش, والحياة هنا لا تكون للإنسان بل لأعضائه.[17]
ولقد ذكر العلماء أنواعاً ثلاثة للحياة هي:

- حياة مستمرة, وهي الحياة الطبيعية, وأطلقوا على من أُصيب بجناية وغلب على الظن أنه لن تستمر حياته أكثر من أيام بأنها حياة مستقرة, أما من أصيب بجناية ولم يبق له نطق, ولا إبصار, ولا حركة, ولا اختيار, فحياته غير مستقرة وتسمى حالة "المذبوح".[18]
ويقودنا الحديث عن الحياة وأنواعها إلى الموت, فما هو الموت؟ ما تعريفه؟ وما علاماته؟ ومتى يُقطع بحصوله؟

إن حياة الجسد تعني نفخ الروح فيه قال تعالى: ]فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا[ [19], والموت هو توفّي الأنفس, يعني قبض الأرواح ,قال تعالى: ]اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا[ [20],وهو مفارقة الروح للجسد, والروح خالدة بعد ذلك, وتؤكد الآيات الكريمة, أن الموت خروج الروح من الجسد بواسطة الملائكة ]الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ طَيِّبِين[ [21] , وقال تعالى: ]قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ[ [22] .

إن مفارقة الروح للجسد لا نستطيع إدراكها بحواسنا إلا بعلامة تدل عليها كشخوص البصر, وقد ذكر الفقهاء قديماً بعض هذه العلامات, مثل انقطاع النفس واسترخاء القدمين وميل الأنف...., إن الاعتماد في تشخيص المصاب والحكم عليه بالوفاة, إنما يعود إلى أهل الاختصاص "الأطباء", خاصة بعد ما شهده الطب من تقدم هائل, وكذلك بعد أن أكد الطب أن موت الدماغ هو الموت الحقيقي, وأن الدماغ هو الأساس في الفصل بين الحياة والموت لا القلب,
[23] وقد أكد الطب أن "موت الدماغ" يُشكِّل نقطة اللاعودة, وأن كل من أصيب بموت الدماغ انتهى به الأمر إلى توقف القلب بعد فترة قصيرة.[24] لكن حين يحكم الأطباء على مريض بأن جذع دماغه قد مات, مع أن قلبه لا يزال ينبض, وهو تحت أجهزة الإنعاش, فهل يمكن إزالة هذه الأجهزة؟ أم تبقى إلى أن يتوقف قلبه عن النبض؟.

إن حكم من مات دماغه هو حكم الميئوس من حياته, والحياة المتوقفة على جهاز غير طبيعي ليست حياة حقيقية, ثم إن التداوي -كما تقدم- إنما يجب أو يسن, عندما يتيقن الشفاء به فيترجح, أما إذا لم يكن هذا أو ذاك, فلا يُشرع.[25]

قرار المجمع الفقهي:

لقد عُرضت هذه المسألة على مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في عمان عام (1986م), واعتبر: "أن الشخص قد مات, وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً, وحكم الأطباء أن هذا التوقف لا رجعة عنه.
- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً, وحَكَم الأطباء الاختصاصيون الخبراء, بأن هذا التعطل لا رجعة فيه, وأخذ دماغه في التحلل.

وفي هذه الحالة يجوز رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص, وإن كان بعض الأعضاء لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة
[26]." وقد اعتبر المجمع الفقهي فيما بعد -في جلسة تالية- الشخص ميتاً بعد توقف قلبه عن النبض, ولكنه أجاز في جلسة تالية رفع الأجهزة عنه.[27]

تيسير الموت أو " قتل الرحمة " Euthanasia

قتل الرحمة هو تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه, بناءً على طلب ملح منه, مقدم للطبيب المعالج، ويقسم الأطباء ما يسمى بالموت الرحيم إلى قسمين:

· قتل الرحمة الإيجابي, تيسير الموت الفعال, وهو أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب مثلاً (بالسرطان), والذي يعاني من الألم..., وذلك بإعطاء المريض جرعة عالية من دواء قاتل يوقف تنفسه وينهي حياته.
· قتل الرحمة السلبي أو تيسير الموت المنفعل, وهو عملية تسهيل وفاة المريض الميؤوس من شفائه, وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج, مثل إيقاف جهاز التنفس أو عدم وضعه عندما يحتاج إليه المريض, بناءً على طلب المريض, أو عدم إعطائه العقاقير التي تُعالج الأمراض الأخرى
[28].

فما حكم تيسير الموت بنوعيه؟

وبداية نقول إن تيسير الموت الفعال هو قتل, ولا نشك في حرمته, قال تعالى: ]وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ[ [29]،.ووردت الأحاديث الصحيحة تنهى عن القتل, "فإن دمائكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "[30].
كما نهى الإسلام عن الانتحار بشتى صوره وأشكاله, وتوعّد عليه بالوعيد الشديد, فقال r "من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً, ومن تحسّى سماً فقتل نفسه, فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها....الحديث "
[31]
إن من واجب الطبيب أن يبعث الأمل في نفس المريض بالشفاء, فيواسيه ويصبّره, وإن على المريض أن يثق بالله تعالى, وأن ينظر إلى المرض بمنظور الإيمان, فيصبر على البلاء, ويرضى بالقضاء, ويتطلع ويسأل الله الشفاء, ولا ييأس من رحمة الله.
إن لجوء المريض إلى الطلب من طبيبه, أن يسارع في حقنه بعقار يعجل بوفاته, ليسكن بذلك من ألمه, ويخلصه من معاناته, هو انتحار, فقد أصيب أحد المقاتلين وكان يقاتل في صف النبي r وصحابته, فاتكأ على رمحه من شدة الألم فقتل نفسه, فقال رسول الله r "هو في النار"
[32].

وإقدام الطبيب على تيسير الموت الفعال, جريمة قتل سواء كان بإذن المريض أو بغير إذنه, فكلا القاتل والمقتول مرتكبان للإثم العظيم؛ القاتل لتنفيذه الجريمة, والمقتول لطلبه تنفيذها, وهو كبيرة من الكبائر, ولو فعل ذلك الطبيب بغير إذن المريض لاستحق القصاص.

قال النووي:" ولو قَتَلَ مريضاً في النزع, وعيشه عيش المذبوح, وجب القصاص "
[33], إذ لم ينقطع الأمل بشفائه بالنسبة لقدر الله, ولأن حياته لا زالت مستمرة. إن الطبيب الذي يشارك في إعطاء هذه الجرعة لمريضه أو يؤخر عنه علاجه, ويقطع عنه فعل المَنفَسَه, يشارك في جريمة الانتحار, وثمة قاعدة تقول:"مَن أعان على معصية, ولو بشطر كلمة, كان شريكاً لصاحبها فيها "[34] . ولكن ماذا عن تيسير الموت المنفعل؟ وصورته, منع الدواء عن المريض الذي لا يرجى بُرؤه, وقد تيقن أن العلاج الذي يُعطى له غير مجدٍ, وجزم بذلك الأطباء. وهنا نقول: إن على الطبيب أن يستمر في إعطاء الدواء ما دام الدواء متوفراً, ولكن للمريض بناءً على ما تقرر من عدم وجوب التداوي في مثل هذه الحالة, للمريض أن يمتنع عن أخذ الدواء متى تحقق عدم جدواه وجَزَمَ الأطباء بذلك.
الخاتمة والتوصيات:

ونختم ورقتنا هذه بما يلي:

1. إننا نجد في الشريعة الإسلامية الغَرّاء حكماً وحّلاً لكل ما يستجد في حياة الإنسان من مسائل في كل مصر وكل عصر.
2. اتفق الفقهاء على جواز التداوي لما فيه من حفظ النفس, وإن التداوي تعتوره الأحكام التكليفية بالنظر إلى مستوى المرض من حيث الخطورة أو مدى نجاعة العلاج.

3. توصل المجمع الفقهي إلى أن موت الدماغ موت. ويُعمل بذلك إذا توفرت شروط ومعايير موت الدماغ, بعد توفّر العلم والعدالة في الأطباء المشرفين على ذلك.

4. اتفق الفقهاء في حالة ثبوت موت الدماغ على جواز إيقاف أجهزة الإنعاش.
5. إن المرض والشفاء بيد الله تعالى, والعلاج والتداوي أخذ بالأسباب فلا يأس من روح الله, وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض.

6. ما يسمى (موت الرحمة) هو نوع من أنواع القتل, سواءً مارسه الطبيب بإذن المريض أو بغير إذنه.

7. على المريض الاستمرار في تناول الدواء مادام يظن ويأمل بالشفاء, وليس له ترك التداوي, وإن ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه إذا جزم الأطباء أنه لا يرجى من تناول العلاج لهذه الحالة أمل في الشفاء، فلا يجب على المريض الاستمرار في تناول العلاج.

والله ولي التوفيق
*********

[1] سورة الأنعام آية 38.
[2] "الاجتهاد الفقهي حول زرع الأعضاء" مقال, مناع القطان ص479, وانظر, ندى محمد, موت الدماغ (ص195).
[3] سورة البقرة: آية 185
[4] البخاري في كتاب العلم رقم(67), مسلم في كتاب الجهاد والسير رقم(3264).
[5] أبو داوود, كتاب الطب, رقم 3357, والترمذي كتاب الطب 1961, وابن ماجة, الطب, 3427.
[6] انظر أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها... محمد علي البار, دار المنار للنشر ص29-30.
[7] الترمذي في صفة القيامة حديث رقم (2517) وقال حديث غريب.
[8] موت الدماغ بيت الطب والإسلام, ندى محمد نعيم, دار الفكر ص197.
[9] الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج18ص13 و ج24 ص357.
[10] المصدر السابق (24/272-276).
([11]) التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية, ص99, ط1.
([12]) ابن ماجة في الأحكام 2340, 2341, 2342 وفي الموطأ أقضية(31) وأحمد (5/237).
[13] سورة البقرة: آية 195.
([14]) أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها...محمد علي البار ص20-ص22.
([15]) موت الدماغ بين الطب والإسلام, ندى محمد نعيم, ص198.
([16]) أحكام التداوي, البار ص43.
([17]) موت الدماغ, ندى محمد, ص52, وانظر ,موت القلب أو موت الدماغ, محمد علي البار ص92, وانظر نهاية حياة الإنسان, للمهدي المختار,ضمن اعمال ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي, ص344-ص345.
([18]) موت الدماغ, ندى محمد, بتصرف ص144-ص147.
[19] سورة التحريم: آية 12
[20] سورة الزمر: آية 42
[21] سورة النحل: آية 42
[22] سورة السجدة: آية 11
([23]) انظر (علامات الموت عند الفقهاء وعلامات الموت عند الأطباء) من كتاب الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء, محمد علي البار ص23- ص32.
([24]) الموقف الفقهي الأخلاقي من قضية زرع الأعضاء, محمد علي البار, ص31- ص32.
([25]) عبد الله العماري, نهاية الحياة, من أعمال ندوة الحياة الإنسانية ص486, وانظر القرضاوي, فتاوى معاصره, 2/526.
([26]) مجلة المجمع الفقهي, (القرار رقم (5) (د-3/7/86) العدد(3) الجزء(2) ص89).
([27]) انظر موت الدماغ بين الطب والإسلام, ندى نعيم, 175, 158.
( [28]) أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها, محمد علي البار, ص68.
[29] سورة الأنعام: آية 151
([30]) البخاري الأرقام(1655, 4141, 4144, 5230) .
([31]) البخاري طب,(56) مسلم, إيمان(175), أحمد (2/254).
([32]) صحيح البخاري الأرقام (1298, 2742).
([33]) المنهاج ومعه شرحه مغني المحتاج(4: 13).
([34]) أحكام التداوي, محمد علي البار ص101 .

0 التعليقات:

إرسال تعليق